مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص55
عند نفسه أو عند المقرض مع تمكنه من التصرف فيه، فزكاته على المقترض بلا خلاف كما قيل (1)، لانه ماله، فزكاته عليه، لانها على صاحب المال كما مر، ولصحيحتي يعقوب بن شعيب وزرارة (2)، ورواية ابن عطية المتقدمة (3)، وتدل عليه أيضا موثقة البصري (4)، ومرسلة أبان (5).
وفي صحيحة منصور: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: (إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض) (6).
وإطلاق هذه الروايات كعبارات طائفة من الاصحاب (7) وتصريح بعض آخر (8) يقتضي عدم الفرق بين ما إذا شرط الزكاة على المقرض أم لا.
خلافا للشيخ في باب القرض من النهاية (9)، فأوجبها بالشرط على المقرض، للصحيحة الاخيرة.
وضعف بأن مقتضاها جواز أداء المقرض، لا لزومها عليه.
وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرع.
مع أن الزكاة تابعة للملك وهو للمقترض، فلا يجوز اشتراطها على الغير، لانه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه.
(1) قال به الشيخ في الخلاف 2: 111.
(2) المتقدمين في ص 48.
(3) في ص 53.
(4) الكافي 3: 521 / 7، الوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 3.
(5) الكافي 3: 521 / 9، الوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 4.
(6) الكافي 3: 521 / 5، التهذيب 4: 32 / 83، السوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2.
(7) منهم الصدوق في المقنع: 53، والمفيد في المقنعة: 239.
(8) منهم العلامة في المنتهى 1: 477، وفخر المحققين في الايضاح 1: 171.
(9) النهاية: 312.