مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص54
وإطلاق صحيحة الكناني ورواية عبد الحميد المتقدمتين (1).
ولا يخفى ضعف دلالة الموثقة، لان مرجع الضمير في قوله: (يدعه) هو المال الغائب، والدين – لعدم تشخصه، بل هو أمر كلي في الذمة – ليسمالا، وكذلك ليس غائبا، فموضوع الموثقة غير موضوع المسألة.
والرضوي ضعيف قاصر عن الاستناد.
والاخيرتان غير ناهضتين لاثبات الوجوب، مع أن رواية عبد الحميد مختصة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين، فهي خارجة عن المورد.
فلم تبق إلا الروايتان.
واجيب عنهما أيضا بضعف السند (2).
وهو عندي ليس بمعتمد.
وبمعارضتهما مع مثل موثقتي سماعة والحلبي (3)، ولا تفيد أخصيتهما، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض، وهو فيما يتضمن السؤال غير جائز، لايجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وفيه: منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.
نعم، إنهما يعارضان المروي في قرب الاسناد بالتباين للزكاة (4)، فإما يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، أو يطرحان لموافقة العامة في الجملة، أو يرجع إلى الاصل، وهو أيضا مع عدمالوجوب.
فرع: لو استقرض شخص مالا عن آخر وقبضه، ثم يدعه حولا إما
= تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 (1) في ص 50، 51.
(2) كما في المدارك 5: 40.
(3) راجع ص 50، 52.
(4) كذا في جميع النسخ.