پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص53

(لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شي، لانه ليس فيده، إنما المال في يد الاخذ، فمن كان المال في يده زكاه) (1) الحديث ويظهر من قوله: (لا يزكى المال من وجهين.

)

دلالة رواية الحسن ابن عطية أيضا: إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلي فيها زكاة ؟ فقال: (لا تقضي ولا تزكي ؟ ! زك) (2).

ويدل عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة (3)، وما دل على اشتراط الملكية، فإن الدين غير مملوك للمدين فعلا إلا بعد قبضه له.

ويصرح به المروي في قرب الاسناد المنجبر ضعفه – لو كان – بدعوى الشهرة: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه، هل على صاحبه زكاة ؟ قال: (لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (4).

ودليل القول الثاني: موثقة زرارة، وروايتا عمر بن يزيد وعبد العزيزالمتقدمة جميعا (5).

والرضوي: (وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه، فعليك زكاته) (6).

(1) تقدمت في ص 48.

(2) التهذيب 4: 33 / 86، الوسائل 9: 102 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 6.

(3) راجع ص 49.

(4) قرب الاسناد: 228 / 895، الوسائل 9: 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 15.

(5) في ص 34، 35.

(6) فقه الرضا (ع): 198 بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 7: 52 أبواب من =