پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص52

والثاني: للشيخين (1) وجمل السيد (2).

واستظهره بعض مشايخنا الاخباريين (3).

حجة الاول: الاصل، والموثقات الاربع، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده، وحسنة زرارة المتقدمة المذكورة بعد هذه الموثقات والصحيحة (4)، و صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر هذا الشرط (5)، وموثقة سماعة المتقدمة.

وموثقة الحلبي: قلت له: ليس في الدين زكاة ؟ قال: (لا) (6).

وموثقة إسحاق بن عمار: الدين عليه الزكاة ؟ فقال: (لا، حتى يقبضه)، قلت: فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (7).

وصحيحة أبي بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ؟ قال: (يزكي العين ويدع الدين) (8).

وصحيحة زرارة: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أم على المقترض ؟ قال: (لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض) قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها ؟ قال:

(1) المفيد في المقنعة 239، والشيخ في المبسوط 1: 211، والجمل والعقد (الرسائل العشر): 205.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 74.

(3) كصاحب الحدائق 12: 34.

(4) راجع ص 18.

(5) في ص 34.

(6) التهذيب 4: 32 / 80، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.

(7) التهذيب 4: 34 / 80، والاستبصار 2: 28 / 79، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

(8) الكافي 3: 523 / 6، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.