پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص51

(لثلاث سنين) (1).

وصحيحة الكناني: عن الرجل ينسئ أو يعير (2)، فلا يزال ماله دينا كيف في زكاته ؟ قال: (يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال) (3).

فلا تفيدان أزيد من الرجحان، فعليه يحملان، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال، أو على التقية، لمطابقته لمذهب جمع من العامة (4).

وعلى الثاني، ففيه قولان: الاول: عدم وجوب الزكاة على المالك، وهو المحكي عنالقديمين (5) والاستبصار (6) والحلي (7) والسيد (8) والقاضي (9) والفاضلين (10) وفخر المحققين (11)، وعامة المتأخرين.

ونسبه بعض المتأخرين إلى الاكثر.

(1) الكافي 3: 521 / 8، الوسائل 9: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 8.

(2) كذا في النسختين، وفي المصدر: يعين.

قال في المصباح المنير: 441: عين التاجر تعيينا والاسم: المعينة بالكسر، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس يثمن حال ليسلم به من الربا، وقيل لهذا البيع: عينة، لان مشتري السلعة إلى أحل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا.

(3) الكافي 3: 521 / 12، الوسائل 9: 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1.

(4) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1: 272، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 638.

(5) حكاه عنهما في المختلف: 74.

(6) الاستبصار 2: 82.

(7) السرائر 1: 444.

(8) نقله عنه في الايضاح 1: 168.

(9) شرح الجمل: 242.

(10) المحقق في المختصر النافع: 53، والشرائع 1: 142، والعلامة في المنتيهى 1: 476.

(11) إيضاح الفوائد: 168.