پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص50

ومنها: الدين، أي ما لاحد في ذمة الغير، فقالوا: ليس على المدين زكاة، لانه ليس في يده.

وتفصيل الكلام: إن ما في ذمة الغير لاحد، فإما لا يقدر المدين على أخذه – لكونه على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر، أو لكونه مؤجلا – أو يقدر.

فعلى الاول، فالحق المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين، فإذا أخذه استأنف الحول.

وفي التذكرة إشعار بالاتفاق عليه (1)، بل صرح بعض مشايخنا بالاتفاق (2).

وفي المبسوط عن بعض أصحابنا: أنة يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا (3)، ولعل غرضه الاستحباب كما قيل.

ويدل على المختار أكثر ما مر من الاخبار في الشرط الخامس (4)، وموثقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة ؟ قال: (ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعامه ذلك) (5) الحديث.

وأما رواية عبد الحميد: عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجلملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه ؟ فقال: (لا، بل يزكيه إذا أخذه)، قلت له: لكم يزكيه ؟ قال: قال:

(1) التذكرة 1: 202.

(2) كصاحب الرياض 1: 263.

(3) المبسوط 1: 211.

(4) المتقدمة في ص 34 وص 35.

(5) الكافي 3: 519 / 4، الوسائل 9: 97 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 6.