مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص48
ومنهم من فصل، فقال بالاول مع عدم قدرة الراهن على الفك، وبالثاني مع القدرة عليه (1).
والحق: هو الثاني، لانه ماله واستجمع جميع الشرائط إلا ما يتوهم من عدم تمكن التصرف فيه، وهو ممنوع، لان الشرط هو كونه في يده وقادرا على أخذه، وهو كذلك وإن لم يكن قادرا على إتلافه ونقل ملكه، ولكنه ليس بشرط.
وتدل على وجوب الزكاة فيه العلة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء الله، على من الزكاة، على المقرض أو على المقترض ؟ فقال: (علىالمقترض، لان له نفعه وعليه زكاته) (2).
وفي صحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض، وفيها – بعد أن حكم بأن من كان المال في يده زكاه – قال: (يا زرارة، أرأيت وضيعة (3) ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو ؟) قلت: للمقترض، قال: (فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه، فإنه عليه جميعا) (4).
ولا شك أن وضيعة المرهون وربحه للراهن، بل له أن ينكح من ربحه ويلبس منه ويأكل منه.
ومنها: المنذور صدقة بعينه، فقالوا بسقوط الزكاة عنه، لعدم جواز
هامش
(1) كالشهيد الاول في الدروس 1: 230، والبيان 278، والشهيد الثاني في الروضة 2: 13.
(2) التهذيب 4: 33 / 84، الوسيائل 9: 102 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 5.
(3) الوضيعة: الخسارة والنقصان – مجمع البحرين 4: 406.
(4) الكافي 3: 520 / 6، التهذيب 4: 33 / 85، الوسائل 9: 100 أبواب من تجبعليه الزكاة ب 7 ح 1.