پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص47

ونقل الملك ونحوهما، والثابت من الاخبار ليس اشتراط ذلك التمكن.

فالاولى الاستدلال بعدم صدق الملكية عرفا، وبعدم دليل على وجوب الزكاة فيه، إذ ليس إلا العمومات، وهي معارضة بعمومات منع التصرف في الوقف وتغييره، فيرجع فيه إلى أصل عدم وجوب الزكاة.

وتجب الزكاة في نتاج الوقف بعد الحول، وفي غلته بعد بدو الصلاحإذا كان وقفا على شخص واحد.

وإن كان وقفا على أشخاص محصورين: فلو كانت القسمة معينة شرعا اعتبرت الشرائط – من الحول فيما يعتبر فيه، والنصاب في الغلات – في سهم كل واحد.

وإن كانت مفوضة إلى رأي الناظر اعتبرت الشرائط في سهم كل بعد القسمة، إذ لا يملكه إلا بعدها، ففي الغلة لا زكاة لو كانت القسمة بعد بدو الصلاح، لعدم تعلق الوجوب في ملكه.

نعم، لو قسمه الناظر قبل زمان تعلق الوجوب تجب الزكاة على كل من بلغ سهمه النصاب.

ومنها: المرهون، فقيل بعدم تعلق الزكاة به إلا بعد جريان الحول عليه بعد الفك، وهو مختار موضع من المبسوط والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير (1)، لعدم تمكن الراهن منه، وعدم الاقتدار على التصرف فيه شرعا.

واختار في موضع آخر من المبسوط تعلق الزكاة به (2)، لانه قادر علىالتصرف فيه بأن يفك رهنه.

(1) المبسوط 1: 225، والشرائع 1: 142، والقواعد 1: 51، والتذكرة 1: 202، والمنتهى 1: 478، والتحرير 1: 59.

(2) المبسوط 1: 208.