مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص45
صرح في البيان بالثاني ووجوب الزكاة فيه، لنفوذ تصرفه (1).
ولا أفهم معنى نفوذ التصرف، فإن أراد أنه غير ممنوع منه شرعا فالمغصوب أيضا كذلك، وإن أراد وقوع تصرفه فالمفروض عدمه.
والاقرب أنه إن بلغ المنع والحبس حدا يسلب معه كون المال عنده وفي يده، منع عن وجوب الزكاة، وإلا فلا.
هذا فيما يعتبر فيه الحول، وأما الغلات فلا، كما مر.
ب: لو أمكن تخليص أحد الثلاثة وجبت الزكاة، لموثقة زرارة (2).
واعتبر ابتداء الحول من حين تحقق التخلص إن شرع فيه أول الامكان، وإلا فبعد مضي زمان يمكن فيه التخلص.
ومنه يظهر أن المناط والضابطة: القدرة على الاخذ كلما شاء عرفا، للموثقة المذكورة، بل رواية عبد العزيز (3)، وبهما تقيد إطلاقات اشتراط اليدوالكون عند الرب.
ج: إذا أمكن التخليص ببعض المال أو بمال آخر، فإن خلصه به فلا شك في وجوب الزكاة في المستخلص.
وإنما الكلام في أنه هل يجري إمكان التخليص به مجرى التمكن من التخليص، حتى تجب عليه زكاته لو لم يخلصه، وابتداء الحول من بدو زمان الامكان، أم لا ؟ تردد فيه في البيان (4).
والاظهر الاول، لصدق القدرة على الاخذ.
ووجه الثاني: أن القدرة إنما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخر، فهو أولا قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص، وتحصيل القدرة على
(1) البيان: 279.
(2 و 3) المتقدمة في ص 34 و 35.
(4) البيان: 279.