مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص43
ومنها: المال المغصوب والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه، وعدم وجوب الزكاة فيه، واعتبار مبدأ الحول من حين التخلص، إجماعي، وعليه الاجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى (1).
وتدل عليه الموثقات والصحيحة المتقدمة (2)، بل أكثر الاخبار المذكورة، لاشتراط القدرة على الاخذ طول الحول.
هذا في الاموال التي يعتبر فيها الحول.
وأما الغلات، فلا شك في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح، أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلق الوجوب – أي بدو الصلاح – (ولا فيما إذا غصبت بعد تعلق الوجوب ثم عادت) (3).
وإنما الكلام فيما غصبت قبل تعلق الوجوب وعادت بعد زمان تعلق الوجوب، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا (4)، وعن المسالك التصريح به (5).
واستشكل فيه في المدارك، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الاخذ (6)، واستحسنه في الذخيرة (7)، واختاره الفاضل الهندي في شرح الروضة.
وهو الاظهر، لصدق نموها في ملكه، وعموم الاخبار الموجبة للزكاة
(1) الخلاف 2: 31، والتذكرة 1: 201، والمنتهى 1: 475.
(2) في ص 17 و 18.
(3) ما بين القوسين ليس في (ق)، (س).
(4) كالمحقق في الشرائع 1: 141.
(5) المسالك 1: 51.
(6) المدارك 5: 34.
(7) الذخيرة: 424.