پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص40

الذخيرة (1)، وهو ظاهر إطلاق الارشاد والشرائع (2)، للاصل، وعموم كثير من الاخبار السالفة، كالموثقات الاربع وصحيحتي الفضلا وعلي وغيرها (3) ؟ أو الغيبة المقيدة بعدم القدرة على التصرف، حتى لو كان متمكنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الاحكام (4)، بل عن الخلاف: عدم الخلاففيه ؟ الحق: هو الثاني، لان أكثر الاخبار وإن كانت مطلقة، إلا أن موثقة زرارة (5) – المعتبرة بنفسها، المنجبرة بالشهرة – مقيدة، فبها تقيد المطلقات.

والقول – بأن قوله فيها: (فعليه الزكاة) ليس صريحا في الوجوب – ضعيف.

فروع: أ: المصرح به في المعتبر والشرائع والارشاد والبيان (6) وغيرها (7): أن يد الوكيل يد المالك، وتمكنه تمكنه، وكذا الولي.

ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي، كما في النافع (8).

(1) الذخيرة: 424.

(2) الارشاد 1: 278، والشرائع 1: 141.

(3) راجع ص 17 و 18.

(4) الخلاف 2: 111، والنهاية: 175، والمختصر النافع: 53، والتحرير 1: 58، ونهاية الاحكام 2: 304.

(5) المتقدمة في ص 34.

(6) المعتبر 2: 490، والشرائع 1: 132، والارشاد 1: 278، والبيان 279.

(7) كالدروس 1: 230، ومجمع الفائدة والبرهان 4: 23.

(8) المختصر النافع: 53.