مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص37
المدعي له من التمكن من التصرف لا يخلو عن إجمال.
وأما الدليل الذي بعده ففيه: أن غاية ما يدل عليه – لو سلم – عدم التكليف بالاخراج حال عدم التمكن لا مطلقا.
وأما الاخبار وإن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب، ولكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرة على الاخذ كلما شاء، وكون المال عنده وفي يده عرفا.
أما التمكن من مطلق التصرف من نقل الملك ونحوه فلا، فلا يثبت الحكم في مثل الوقف والمنذور صدقة ونحوهما.
فإن أرادوا بالتمكن من التصرف هذا المعنى، فهو صحيح ثابت بالاخبار، وإن أرادوا الزائد عنه، فلا دليل عليه، بل لا يعلم إرادة المدعي للاجماع معنى زائدا على الاول.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا، فيقال: إن المراد من التمكن من التصرف كونه في يده عرفا، أو قادرا على أخذه كلما شأ، ووضعه أينما أراد، فلا يرد النقض بالمملوك في زمن الخيار وما عطف عليه، ولا بالغائب والمغصوب ونحوهما.
ولا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندي، حيث قال: ولعله يندفع بأنهم إنما أرادوا به ما يرفعه الاسباب التي ذكروها خاصة، لان في ذلك ردا للقاعدة وتخصيصا ببعض الافراد.
فتأمل.
ثم مقتضى الاخبار المذكورة – بل كثير من الاجماعات المنقولة وفتاوي الاصحاب – اشتراط جريان الحول – فيما يعتبر فيه الحول – علىهذا الشرط، ولا يكفي مجرد تحققه حال تعلق الوجوب.
وهو كذلك، لما ذكر، وبه يقيد بعض الاطلاقات، كصحيحة ابن