مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص30
ومنها: ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكن من التصرف (1)، فإن التمكن من التصرف ربما ينتفي من جهة عدم تمامية الملك، وربما ينتفي تماميته.
فالاول مثل: المبيع في زمن الخيار للبائع، والموهوب قبل القبض، والغنيمة قبل القسمة، والمنذور بصدقة في أثنأ الحول.
والثاني مثل: المال المفقود والمغصوب والغائب.
وهذا القسم هو مرادهم في الشرط الاتي.
والاول هو المراد عند اشتراط تمامية الملك، حيث إن الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرف فيه، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل، ولا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.
وقد صرح بعدم نقله جماعة، منهم: الفاضل الهندي، وصاحبالذخيرة (2)، وبعض مشايخنا المحققين (3)، بل هو ادعى عليه البداهة، ونقل عن المدارك أيضا (4).
فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال، لانه تصرف فيه، ولا من غيره، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال، مع أن الزكاة تتعلق بالاعيان.
ومنها: أنه لا شك في اعتبار الملكية والمالية، كما ثبت بالاجماع، ودلت عليه الاخبار، كالمكاتبة والصحيحة المتقدمتين (5)، والمتبادر من الملكية: التامة.
(1) قال به السبزواري في الذخيرة: 423.
(2) الذخيرة: 424.
(3) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(4) المدارك 5: 37.
(5) في ص 27، 28.