مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص29
وصرح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحققين (1)، ولكن خصه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا، ومثل للاول بخيار البائع، وللذي لا يوجبه بخيار المشتري.
وجعله بعض مشايخنا الاعم من التزلزل ومن غيره مما يوجب نقصا في الملكية، باعتبار عدم التمكن من جميع التصرفات فيه، من جهة ضعف الملكية وقصور فيها، لا من جهة العوارض الخارجية كالغصب والغيبة، ومثل له بالمنذور صدقة بعينه، وبالوقف على البطون، وبالغنيمة قبل القسمةونحوها.
واعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم، وعلى إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الاخر.
ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه، وإنما المهم بيان اشتراطه وعدمه بأي معنى اخذ.
فنقول: لا شك في اشتراطه بالمعنى الاول، لما يأتي من اشتراط التمكن من التصرف.
ولا بالمعنى الثاني، لان الملكية المعتبرة قطعا تتوقف عليه.
ويتفرع عليه أنه لا يجري الموصى به في الحول إلا بعد حصول القبول عن الموصى له وبعد وفاة الموصي.
وأما المعنى الثالث – وهو عدم كونه متزلزلا – فقد عرفت أن منهم من قال باشتراطه.
ويمكن أن يستدل له بوجوه: منها: الاجماع المنقول في التذكرة (2).
(1) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) التذكرة 1: 201.