مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص28
عليه الزكاة إلا في ماله) (1).
وفي صحيحه الكناني: (إنما الزكاة على صاحب المال) (2).
ولا إشكال في ذلك ولا كلام، وإنما الكلام فيما اشترطه جماعة – منهم: المحقق في الشرائع (3) والفاضل في جملة من كتبه (4) والشهيد فيالبيان (5) وغيرهم (6) – من تمام الملكية.
والكلام تارة في المراد منه، والاخرى في اشتراطه وعدمه.
أما الاول: فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (7) – على ما حكاه في المدارك (8) وغيره (9) – أن المراد منه الشرط الاتي، وهو التمكن من التصرف بالمعنى الاتي.
وبه صرح في البيان، قال في تعداد الشرائط: من كون الملك تاما، ونقصه بمنعه من التصرف، والموانع ثلاثة.
فعد الوقف والغصب والغيبة (10).
واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تمامية السبب المقتضي للملك، وجوزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك، ونقلاه عن بعضهم (11).
(1) الكافي 3: 521 / 11، الوسائل 9: 104 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.
(2) الكافي 3: 251 / 12، الوسائل 9: 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.
(3) الشرائع 1: 141.
(4) التذكرة 1: 201، والقواعد 1: 51.
(5) البيان 278.
(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 51.
(7) المعتبر 2: 490.
(8) المدارك 5: 26.
(9) كما في الذخيرة: 423.
(10) البيان: 278.
(11) المدارك 5: 26، والذخيرة: 423.