مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص25
وأما على القول بتملكه شيئا، فعلى الاقوى الاشهر، بل عن الخلاف، والتذكرة الاجماع عليه (1)، لصحيحة أبي البختري: (ليس في مال المكاتب زكاة) (2)، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى.
وصحيحة ابن سنان: (ليس في مال المملوك شئ ولو كان ألف ألف، ولو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شئ) (3).
والاخرى: سأله رجل – وأنا حاضر – عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال: (لا، ولو كان له ألف ألف درهم) (4).
خلافا للمحكي عن المعتبر والمنتهى (5) فأوجباها حينئذ، لانه مالك،وله التصرف فيه كيف شاء.
وهو اجتهاد في مقابلة النص.
ومقتضى إطلاق هذه الاخبار وفتاوي الاخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيد له في التصرف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا، وفاقا للشرائع والدروس والبيان (6) وغيرها (7).
ويحكى قول بالتقييد بعدم الاذن (8)، لارتفاع الحجر بالاذن، وللمروي عن قرب الاسناد (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (9).
= 92 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 4.
(1) انظر الخلاف 2: 41، والتذكرة 1: 201.
(2) الكافي 3: 542 / 4، الوسائل 9: 29 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 5.
(3) الكافي 3: 542 / 1، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.
(4) الفقيه 2: 19 / 62، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 3.
(5) المعتبر 2: 489، والمنتهى 1: 472.
(6) الشرائع 1: 140، والدورس 1: 230، والبيان 277.
(7) كما في الرياض 1: 263.
(8) حكاه في الحدائق 12 / 28.
(9) قرب الاسناد: 228 / 893، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 =