مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص24
المتقدمة إليها الاشارة (1).
ومقتضى بعض تلك الاخبار صريحا وبعضها ظاهرا وإن كان الوجوب، إلا أن سيأتي من الاخبار النافية لوجوبها في مال التجارة مطلقا، أو للبالغ العاقل، أوجب حملها على الاستحباب.
دليل النافي للوجوب [ والاستحباب ] (2): قصور الروايات دلالة، من جهة ظهورها في الوجوب المنفي هنا، ومن جهة دلالة بعض النصوص أن الحكم في هذه الروايات وارد مورد التقية، فلا يكون دليلا على الاستحباب.
ويرد بعدم دلالة بعضها على الوجوب، وعدم ضير انتفاء الوجوب في ما دل عليه في ثبوت مطلق الرجحان، وعدم ثبوت الورود مورد التقية كما يأتي.
مع أنه على فرض تسليم الجميع تكفي الشهرة العظيمة والاجماعات المحكية في إثبات الاستحباب.
فلا تجب زكاة على المملوك.
أما على القول بعدم تملكه شيئا فبلا خلاف، كما صرح به جماعة (3).
ووجهه ظاهر.
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن سنان: مملوك في يده مال، أعليه زكاة ؟ قال: (لا)، قلت له: فعلى سيده ؟ قال: (لا، لانه لم يصل إلى سيده،وليس هو للمملوك) (4).
(1) في ص 13.
(2) أضفناها لاقتضاء الكلام.
(3) كالعلامة في التذكرة 1: 201، وصاحبي الحدائق 12: 28، والرياض 262 1.
(4) الكافي 3: 342 / 5، الفقيه 2: 19 / 63، علل الشرائع: 372 / 1، الوسائل 9: =