پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص23

أولى (1).

وعن الحلي: نفي الوجوب والاستحباب (2)، ومال إليه بعضالمتأخرين (3).

لنا على نفي الوجوب: الاخبار المتقدمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (4)، والاتية النافية لها عن مال [ التجارة ] (5) مطلقا (6).

وعلى الاستحباب: الاجماعات المحكية، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إليها الاشارة، كصحيحتي الحلبي، وزرارة وبكير، وحسنة محمد، وموثقتي ابن أبي شعبة، ويونس، ورواية السمان (7).

ورواية أبي العطارد: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ قال: (إذا حركته فعليك زكاته) (8).

وقوية محمد بن الفضيل: عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال: (لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه) (9)، كل ذلك في الاطفال.

وتدل عليه في المجنون: صحيحة البجلي، ورواية موسى بن بكر

(1) التهذيب 4: 27.

(2) السرائر 1: 441.

(3) كصاحب المدارك 6: 18.

(4) راجع ص 12 و 13.

(5) أضعفناها لاقتضاء السياق.

(6) في ص 241.

(7) في ص 12 و 13.

(8) الكافي 3: 450 / 2، التهذيب 4: 28 / 68، الاستبصار 2: 29 / 86، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3.

(9) تقدمت مصادرها في ص 1