مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص22
دليل القائلين بالاستحباب مطلقا: التفصي عن خلاف الموجبين، وصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة (1).
ويضعف الاول: بأن فيه دخولا في خلاف المحرم، والتفصي عنه أيضا احتياط.
والثاني: بأنه إنما يتم لو ردت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادة الوجوب، وأما بعد ردها بالمرجوحية بموافقة العامة فلا تبقى دلالة فيها على الاستحباب.
ودليل من خصه بزرع الطفل: اختصاص الصحيحة به، وخلو غيره عن المستند.
وحجة الحلي: ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مر، أو عدم حجية الاحاد، وعدم مستند آخر للزرع ولا لغيره.
أقول: لما ثبت التسامح في أدلة السنن ولو بالتعويل على مجرد فتوىالفقهاء، فيمكن الاستناد في الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب والاستحباب، فالاقرب هو القول المشهور.
و: تستحب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما، وفاقا للاكثر، بل عن المعتبر والمنتهى والغنية ونهاية الاحكام: إجماع علمائنا عليه (2).
وظاهر المقنعة الوجوب (3)، إلا أن في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب، استنادا إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل، فغيره
(1) في ص: 14.
(2) المعتبر 2: 487، والمنتهى 1: 472، والغنية (الجوامع الفقهية): 569، ونهاية الاحكام 2: 299.
(3) المقنعة: 23