پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص22

دليل القائلين بالاستحباب مطلقا: التفصي عن خلاف الموجبين، وصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة (1).

ويضعف الاول: بأن فيه دخولا في خلاف المحرم، والتفصي عنه أيضا احتياط.

والثاني: بأنه إنما يتم لو ردت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادة الوجوب، وأما بعد ردها بالمرجوحية بموافقة العامة فلا تبقى دلالة فيها على الاستحباب.

ودليل من خصه بزرع الطفل: اختصاص الصحيحة به، وخلو غيره عن المستند.

وحجة الحلي: ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مر، أو عدم حجية الاحاد، وعدم مستند آخر للزرع ولا لغيره.

أقول: لما ثبت التسامح في أدلة السنن ولو بالتعويل على مجرد فتوىالفقهاء، فيمكن الاستناد في الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب والاستحباب، فالاقرب هو القول المشهور.

و: تستحب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما، وفاقا للاكثر، بل عن المعتبر والمنتهى والغنية ونهاية الاحكام: إجماع علمائنا عليه (2).

وظاهر المقنعة الوجوب (3)، إلا أن في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب، استنادا إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل، فغيره

(1) في ص: 14.

(2) المعتبر 2: 487، والمنتهى 1: 472، والغنية (الجوامع الفقهية): 569، ونهاية الاحكام 2: 299.

(3) المقنعة: 23