مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص19
دلالة غيرها عليه.
هذا حكم النقدين والمواشي.
وأما الغلات، فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها، من بدو الصلاح وانعقاد الحب أو صدق الاسم، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة وإن كان قبل الحصاد، لقوله في صحيحة أبي بصير: (فليس عليه لما مضى زكاة)، لصدق المضي.
وللاستصحاب، حيث إنه لم تجب في تلك الغلة قبل كمال ربها زكاة، فيستصحب.
ولا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاة، لانه خرجت منها هذه الغلة قبل كمال الرب، فعودها يحتاج إلى دليل.
ج: المجنون الدوري إن بلغ دور إفاقته حولا، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا، كما أنه لا تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.
ولو كان بعض الحول حين إفاقته وبعضه حين جنونه، أو لم يبلغدوره الحول مطلقا، فصرح في التذكرة والنهاية (1) وجمع آخر من متأخري المتأخرين (2) بعدم وجوب الزكاة فيه، ووجوب استئناف الحول من حين الافاقة بشرط بقائها إلى تمامه.
واستقرب في المدارك تعلق الوجوب حال الافاقة (3)، واستحسنه في الذخيرة (4)، لعموم الادلة، وعدم مانع من توجه الخطاب إليه حينئذ.
قال في الذخيرة: إلا أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الافاقة، كما
(1) التذكرة 1: 201، نهاية الاحكام 2: 300.
(2) كصاحب الحدائق 12: 28، وكاشف الغطاء: 354، وصاحب الرياض 1: 262.
(3) المدارك 5: 16.
(4) الذخيرة 421.