پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص15

ليس عليه زكاة) (1).

مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات والاصل، وهما مع النفي.

مع أن في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا، لان الوجوب في اللغة: الثبوت، والمسلم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه – لو سلم – هو الوجوب الواقع على المكلفين، وهو هنا واقع على الصدقة.

وأما في مواشيهم ومواشي المجانين وغلاتهم، فلعموم قوله سبحانه: (في أموالهم حق معلوم) (2) وعموم الاخبار المثبتة للنصب وما يخرج منها، كقوله: (فيما سقت السماء العشر) (3).

والجواب، أما عن الاية: بأن الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الاطفال والمجانين أولا.

وبعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.

وبعدم ثبوت كون الحق المعلوم الزكاة ثالثا، بل في رواية سماعة:(الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك، إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر) (4).

وأما عن عموم الاخبار: فبأنها مسوقة لبيان النصب والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة، وهو هنا أول المسألة، مع أنه لو سلم العمومان يجب تخصيصهما بما مر من الاخبار النافية للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.

(1) التهذيب 4: 27 / 63، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.

(2) المعارج: 24.

(3) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.

(4) الفقيه 2: 25 / 94، الوسائل 9: 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 11.