پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص14

وعلى انتفائها في خصوص غلات اليتيم: صحيحة أبي بصير: (وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة) (1).

وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدا، سيما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.

خلافا في غير النقدين – من الغلات والمواشي – للمحكي عن الشيخين (2)، والقاضي (3)، والحلبي (4)، بل نسبه في الناصريات إلى أكثر أصحابنا (5)، وجعله في النافع الاحوط (6)، فأوجبوا الزكاة فيها.

أما في غلات الاطفال، فلصحيحة محمد وزرارة، عنالصادقين عليهما السلام: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (7).

والجواب عنها: أنها مرجوحة بالنسبة إلى الاولى بموافقة العامة، كما ذكره في المنتهى (8).

بل تدل عليه رواية مروان: (كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم،

(1) التهذيب 4: 92 / 73، الاستبصار 2: 31 / 91، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11.

(2) المفيد في المقنعة: 238، والشيخ في النهاية: 147، والمبسوط 1: 190.

(3) المهذب 1: 168.

(4) الكافي في الفقه 165.

(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 205 (6) المختصر النافع: 53.

(7) الكافي 3: 541 / 5، التهذيب 4: 29 / 72، الاستبصار 2: 31 / 90، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

(8) المنتهى 1: 471.