مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص12
بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (1).
ويدل على الحكم مطلقا: الاصل، لاختصاص أدلة وجوب الزكاة بالمكلفين، وحديث رفع القلم (2) بضميمة أصالة عدم تعلق التكليف بالولي.
وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (3)، حيث إنه لا يتمشى التطهير عن الاثام في غير أهلالتكليف.
وفيه نظر (4).
ويدل على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم: بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة، كما في الصحاح الاربع: لزرارة (5)، ومحمد بن القاسم (6)، والحلبي (7)، ومحمد (8)، وحسنة محمد (9)، والموثقات الاربع: لعمر بن أبي شعبة (10)، وأبي بصير (11)،
=، والمنتهى 1: 472.
(1) التحرير 1: 57.
(2) الخصال 1: 93 / 40، الوسائل 1: 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.
(3) التوبة: 103.
(4) وجه النظر: أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة، بل لطائفة خاصة.
(5) التهذيب 4: 26 / 62، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8.
(6) الكافي 3: 54 / 8، الفقيه 2: 115 / 495، التهذيب 4: 30 / 74، الوسائل 9: 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4.
(7) الكافي 3: 540 / 1، التهذيب 4: 26 / 60، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1.
(8) التهذيب 4: 26 / 61، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 7.
(9) الكافي 3: 541 / 3، الوسائل 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.
(10) التهذيب 4: 27 / 64، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 10.
(11) الكافي 3: 541 / 4، الوسائل 9: 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 3.