پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص11

الباب الاول في من تجب عليه أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف، وهي

امور:الشرط الاول والثاني: البلوغ، والعقل.

فلا تجب زكاة في مال الصبي، ولا المجنون مطلقا، نقدا كان المال أو غيره.

بلا خلاف في النقد، كما في الذخيرة والحدائق (1)، بل بالاجماع، كما ذكره الفاضلان (2)، والشهيدان (3)، وغيرهم (4).

وأما ما ذكره ابن حمزة – كما نقله في المختلف (5) من قوله: وتجب الزكاة في مال الطفل – فالظاهر – كما قيل – أن المراد به في الجملة.

كما أن ما حكي عن المقنعة – من وجوبها في مال التجارة للطفل (6) – محمول على إرادة الاستحباب، كما يأتي.

وعلى الاصح الاشهر بين المتأخرين في غيره، وإليه ذهب السيد في الجمل (7)، والحلي (8)، والديلمي (9)، والاسكافي (10)، والعماني (11)، والفاضلان (12)،

(1) الذخيرة: 320، والحدائق 12: 17.

(2) المحقق في المعتبر 2: 486، والعلامة في المنتهى 1: 471.

(3) الشهيد الاول في البيان: 276، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 12.

(4) كصاحب الرياض 1: 261.

(5) المختلف: 172، وهو في الوسيلة: 121.

(6) المقنعة: 238.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرضرتى 3) 74.

(8) السرائر 1: 429.

(9) المراسم: 128.

(10) (11) حكاه عنهما في المختلف: 172.

(12) المحقق في المعتبر 2: 488، والشرائع 1: 140، والعلامة في التذكرة 1: =