مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص7
كتاب الزكاة وهي في اللغة لمعان عديدة وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج، وقد يطلق على إخراجه أيضا، وعليه يحمل قوله سبحانه: (والذين هم للزكاة فاعلون) (1).
وهي في المعنى المذكور حقيقة شرعية، يدل على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس والوجدان.
وقد عرفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا، ولكن الامر فيها هين بعد وضوح المعرف وظهوره.
والاشتغال بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة، وصرف الوقت في غيره من الامور المهمة في الدين هو اللائق بشأن المتقين.
ثم إن وجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع، بل الضرورة.
وهي أحد الاركان الخمسة، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة، بل لا تكاد تحصى من الكثرة، وكتب الفقه والحديث بها مشحونة.
وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة.
فنبين أحكامها في مقصدين:
(1) المؤمنون: 4.