مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص336
من دخل عليه الوقت في الحضر فسافر قبل الصلاة ونسيها أو عكس ذلك، فالمشهور اعتبار حال الفوات لا حال الوجوب، فيقضي – على المختار في المسألتين السابقتين – قصرا في الاولى وتماما في الثانية، للصحيحة المتقدمة، وعموم قوله: ” فليقض ما فاته كما فاته ” ولبعض الوجوه الاعتبارية الضعيفة.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والسيد (1)، والشيخ والاسكافي والحلي (2)، مدعيا عليه الاجماع.
وتدل عليه رواية زرارة.
عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخرالصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: ” يصليها ركعتين، لان الوقت دخل وهو مسافر فكان ينغي أن يصلي عند ذلك ” (3).
وهي صريحة في مطلوبهم ومع ذلك معتبرة، وبنقل الاجماع وفتوى الاعيان مجبورة، وأخص مطلقا مما مر، فرفع اليد عنها بالمرة لا وجه له.
وردها بأنها مبنية على اعتبار حال الوجوب لا الاداء في حال الاداء وهو باطل (4)، كلام سخيف في غاية السخافة.
إلا أنها مخصوصة بأحد شقي المسالة، ومع ذلك دلالتها على الوجوب غير واضحة لمكان الجملة الخبرية، فغايتها إثبات الرجحان، إلا أن يجبران بالاجماع المركب، مضافا في الاول إلى عموم العلة ظاهرا، ولكن في ثبوت ذلك الاجماع تأملا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك، وهو بالقصر والاتمام معا، أو اعتبار حال
(1) حكاه عنهما في السرائر 1: 335.
(2) الشيخ في التهذيب 3: 163، وحكى المحقق في المعتبر 2: 480 عن الاسكافي، والحلي في السرائر 1: 335.
(3) التهذيب 3: 225 / 567، الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3.
(4) انضر: غنائم الايام: 276.