مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص334
لصحيحة إسماعيل والرضوي وصحيحة محمد الثالثة المتقدمة جميعا (1)، وصحيحة العيص: عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: ” يصليها أربعا ” وقال: ” لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ” (2).
ويدل عليه أيضا مفهوم الغاية في الاخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الناطقة بأن المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله (3).
والاقوال المخالفة في هذه المسألة أيضا كسابقها.
فقيل: يقصر، ولكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود إذ نقله الشهيد في الذكرى، وفي كلامه دلالة واضحة على أن فيه سهوا منه أو من النساخ (4).
وقيل بالتخيير (5).
وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (6).
دليل التقصير: صحيحة محمد الثانية (7).
ولا دلالة لها، إذ المذكور فيها: ” يدخل من سفره ” بصيغة المضارع ولا دلالة لها على حكم بعد الدخول.
ورواية زرارة (8) في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضا.
وهي خارجة عن المقصود، لمنع التلازم بين حكم الاداء والقضاء لو سلم في القضاء.
(1) في ص 327 و 328 و 331.
(2) التهذيب 3: 162 / 352، الوسائل 8: 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4.
(3) الوسائل 8: 474 أبواب صلاة المسافر ب 7.
(4) الذكرى: 256.
(5) حكاه عن ابن الجنيد في الذكري: 256.
(6) كما في النهاية: 123.
(7) المتقدمة في ص 328.
(8) الآتية في ص 336.