پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص333

عليه.

وأما الثلاثة المتعقبة لها فلعدم دلالتها على الوجوب، مضافا إلى تفرقة الموثقة بين وقتي الفضيلة والاجزاء أو الاجزاء والاختيار، وهي في أحد حكميها موافقة للقول الاول وفي الآخر للثاني فلا ترجيح لجعلها دليلا على الثاني.

وضعف الاخيرتين سندا.

فتبقى أدلة القول الاول سليمة عن المعارض المقاوم.

وبها يخرج عن الاستصحاب أيضا.

وقد يدفع أيضا بأنه إن اريد استصحاب نفس الحضر فهو قد انقطع، وإن اريد استصحاب حكمه فتعلق الاتمام به عينا ممنوع، ومخيرا في إيقاعها في أجزاء

الوقت يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كل جزء فقد يصير تكليفه الصلاة

بالتيمم وغير ذلك (1).

وفيه: أن المستصحب هو وجوب التمام التخييري بين أجزاء الزمان، وهو وإن استلزم التخيير بين ما يستتبعه ولكن الشك فيما يستتبعه.

وأما الاستدلال بحصول اليقين بالتمام ففساده ظاهر، لان القصر والاتمام ماهيتان مختلفتان.

ومن ذلك يظهر سقوط القول الثاني أيضا، مع أنه يمكن أن يكون المراد منقوله في صحيحة محمد: ” يدخل من سفره ” أي يشرف عليه وكان في الايراد بصيغة المضارع إعانة على ذلك، وكذلك المراد من: ” خرج إلى سفره ” أراد الخروج وأشرف عليه.

المسألة الرابعة: لو دخل عليه الوقت في السفر ولم يصل حتى دخل منزله فالمشهور بين المتأخرين بل مطلقا – كما قيل – وجوب الاتمام، وهو الاقوى، فيعتبر أيضا حال الاداء، وبه قال جمع ممن قال في المسألة السابقة باعتبار حال الوجوب، أو توقف كالفاضل والشهيدين وصاحب الذخيرة (2).

(1) انظر: غنائم الايام: 118.

(2) الفاضل في المختلف: 167، والشهيدين في البيان: 264، والروض: 398، الذخيرة: 415.