مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص332
الشمس “.
وفيه – بعد منع خصوصية أخبار الثاني من هذه الجهة، لانها أيضا أعم، من الخروج قبل مضي وقت الصلاة كاملة الشرائط، والاختصاص بدليل من خارج لا يقتضي خصوصية الخبر -: أنه لو سلم عموم الاول من هذه الجهة فلا شك أن الثاني أيضا عام من جهة الخروج عن محل الترخص وعدمه، فيتعارضان بالعموم من وجه دون المطلق، بل يظهر من ذلك أن الاول أخص مطلقا لان أخباره صريحة في دخول الوقت في المنزل، ولا شك أن الخروج إلى محل الترخص بعد دخول الوقت في المنزل يستلزم مضي وقت الصلاتين غالبا وأكثر، ولا أقل من إحداهما قطعا، مع أن قوله في صحيحة ابن جابر: ” فلا اصلي حتى أخرج ” كالصريح في تمكنه قبل الخروج من الصلاة.
مع أن التخصيص المذكور لا يلائم تأكيد الحكم بالقسم في الصحيحة، لان الظاهر منه رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه، وليس هو إلا بعد مضيوقت الصلاة كاملة الشرائط.
وعلى هذا فيكون الاول أخص مطلقا من الثاني فيجب تخصيصه به، مضافا إلى ترجيح الاول بموافقة عموم قوله سبحانه: (وإذا ضربتم في الارض) (1) وبالاحدثية، لاشتماله على الرضوي ورواية الوشاء عن الرضا عليه السلام، وهما من المرجحات المنصوصة، وبنقل الاجماع، والا شهرية فتوى كما صرح به جماعة منهم المحقق (2)، بل رواية لعدم تمامية غير صحيحة محمد حجة للقول الثاني: أما رواية النبال فلعدم معلومية محل الخروج، فلعل موضع تكلمه عليه السلام – أي الشجرة – كان ما دون حد الترخص، ولعله كان هناك شجرة معهودة وأراد أنا لم نخرج عن حد الترخص ونريد الصلاة حينئذ فيجب علينا الاربع بخلاف الباقين فإنهم قد تجاوزوا، وحمل الشجرة على مسجد الشجرة لا دليل
(1) النساء: 101.
(2) النافع: 52، المعتبر 2: 480.