پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص328

ليس فيها إلا الامر بإتمام الظهر، ولكنه إنما هو حال كونه في المصر حين إرادة السفر في العصر.

والرضوي: ” وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولمتصل حتى خرجت فعليك بالتقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ” (1).

خلافا للمحكي عن العماني والمقنع والفاضل في جملة من كتبه وفخر المحققين والمسالك والروضة ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين (2)، فيجب عليه الاتمام.

للاستصحاب، وتحصيل البراءة اليقينية، وصحيحة محمد: عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال: ” يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ” (3).

ورواية النبال: ” لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ” (4).

وموثقة الساباطي: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: ” يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين، لانه خرج من منزله قبل أن تحضره الاولى ” وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الاولى، قال: ” يصلي

(1) فقه الرضا عليه السلام: 162 – 163، مستدرك الوسائل 6: 541 أبواب صلاة المسافر ب 15ح 1.

(2) المختلف: 165 عن العماني، المقنع: 37، الفاضل في المختلف: 165 ونهاية الاحكام 2: 164، والتحرير 1: 57، فخر المحققين في الايضاح 1: 158، المسالك 1: 50، الروضة 1: 376، روض الجنان: 389.

(3) الفقيه 1: 284 / 1289، التهذيب 3: 222 / 557، الاستبصار 1: 239 / 853، الوسائل 8: 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5.

(4) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 3، التهذيب 3: 161 / 349، الاستبصار 1: 240 / 855، الوسائل 8: 515 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 10.