پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص323

ويجاب عنه: بأنها وإن كانت أعم من وجه من صحيحة زرارة ومحمد باعتبار اختصاص الاولى بالاعادة في الوقت واختصاص الثانية بالجاهل، إلا أنها أعم مطلقا من الرضوي المنجبر الناص بعدم الاعادة في الوقت باعتبار التفصيل القاطع للشركة فيجب تخصيصها به.

بل نقول: إنه يجمع بين الصحيحتين أيضا بتخصيص الاولى بالناسي بشهادة الرضوي.

هذا إذا حملنا الاعادة على اللغوية، ولو حملناها على مصطلح الاصوليين لكانت أعم مطلقا من صحيحة زرارة ومحمد أيضا ويجب تخصيصها بها.

هذا مضافا إلى ندرة هذا القول وشذوذه الموجب لخروج ما يدل عليه من الحجية.

فرعان: أ: هل الحكم يختص بالجاهل بوجوب التقصير عن أصله، أو يتعدى إلى الجاهل ببعض أحكام السفر ككثير السفر المنقطع كثرة سفره بالاقامة أو العاصي بسفره الراجع عن العصيان في الاثناء ونحو هما ؟ الظاهر: الاول وفاقا لاكثر من صرح بالمسألة، للاصل، واختصاص الصحيحة به، بل دلالة عموم قوله: ” إن كان قرئت عليه.

” على الاعادة في غير الجاهل بالاصل.

وبذلك يخص عموم الجهالة لو قلنا به في صحيحة ليث والرضوي، مع أن الرضوي ضعيف غير مجبور في المورد.

فتوقف الفاضل في النهاية لا وجه له (1)، وكذا ما نقله في الحدائق (2) عنبعض مشايخه المحققين في شرحه على المفاتيح من معذورية الجاهل في جميع ما يتعلق بالقصر والاتمام، لعدم الدليل.

(1) نهاية الاحكام 2: 184.

(2) الحدائق 11: 436.