پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص319

كان غير هذه الوجوه وجب عليك الاتمام، وإذا بلغت ” (1) إلى آخر ما مر.

فقوله: ” وغير ذلك مما قد بينته ” إشارة إلى جميع الاسفار المذكورة، وظاهر أنه لم يرد الاتمام فيها فلمراد [ من ] (2): ” إذا بلغت موضع قصدك ” أنه إذا انتهى سفرك ودخلت موضع قصدك الاقامة فيه.

ه‍: صرح جماعة بأنه لا يعتبر في الصلاة في تلك المواطن التعرض لنية القصر أو الاتمام (3).

فإن أرادوا أنه لا يتعين عليه أحدهما بنيته، فلو نوى الاتمام جاز له الرجوع إلى القصر ما لم يتجاوز المحل ولا يتعين عليه المضي على الاتمام، وكذا لو نوى القصر جاز له العدول إلى التمام ما لم يسلم على الركعتين، فهو صحيح.

وكذا إن أرادوا أنه لو لم يلتفت أولا إلى أحدهما ونوى الصلاة ثم عين أحدهما في النية قبل إتمام الصلاة، أولم يعين أحدهما أيضا بل أتم أو قصر مستصحبا لنية الصلاة، لتعين الفعل بما يفعله من القصر أو الاتمام.

وإن أرادوا الاطلاق حتى أن يصح لو دخل بنية الاتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا أو بنية القصر ثم صلى الركعتين الاخيرتين ساهيا، فالحكم بالصحة مشكل، وإن أمكن القول بها حينئذ أيضا للاصل، إلا أن يستشكل بعدم قصد التقرب في الركعتين الاخرتين حينئذ إن نوى أولا القصر، والاحوط عدم الاجتزاء بها فعل حينئذ.

وقد يقال باعتبار النية لتغاير الماهيتين.

وفيه: عدم استلزام التغاير مطلقا لوجوب التعيين في النية سيما مع حصول التعيين بما يلحقه من الاجزاء.

و: قد صرح جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في الذكرى والاردبيلي

(1) فقه الرضا عليه السلام: 160، مستدرك الوسائل 6: 531 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 2.

(2) أضفناه لاستقامة المعنى.

(3) انظر المعتبر 2: 150، والمدارك 4: 470، والبحار 86: 91.