مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص313
ثم إن هاهنا
(1)، وهو لزوم التمام في المواطن المذكورة، للصنف الاول من الاخبار المتقدمة، ولقوله سبحانه في المسجد الحرام: (سواء العاكف فيه والباد) (2).
والجواب عن الآية بعدم الدلالة، وعن الاخبار بأنه كان صحيحا لولا معارضة الصنفين الآخرين وتصريح بعضها بعدم وجوب الاتمام، مع أنه قول شاذ نادر، بل كونه مذهبا لمن حكي عنه غير ظاهر، لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر (3).
فروع.
أ: بعض هذه الاخبار وإن اختص بالحرمين إلا أن كثيرا منها كما عرفت يتضمن الاحرام الاربعة، وبذلك صرح في الرضوي أيضا قال: ” في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة (4) ” (5).
ومع ذلك انعقدت الشهرة على الاربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع.
ب: قد وقع الخلاف في
إلى أقوال: الاول: ما حكي عن المبسوط والنهاية (6) على وجه، وابن حمزة ويحيى بنسعيد والمحقق في كتاب له في السفر (7)، وهو محتمل السيد والاسكافي (8) حيث عبرا بالمشاهد، وهو: أنه البلدان الاربعة.
(1) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 47، عن الاسكافي في المختلف: 168.
(2) الحج: 25.
(3) السرائر 1: 343.
(4) كذا في النسخ والمصدر، ولعله مصحف الحير أو الحائر.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 544 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2.
(6) المبسوط 1: 141، النهاية: 124.
(7) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، يحيى بن سيد في الجامع لشرائع: 93، وحكى الشهيد عن المحقق في الذكرى: 256.
(8) حكاه عنهما في المختلف: 168