پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص310

الناس كما تدل عليه صحيحتا ابن وهب المتقدمتان ففيه – مضافا إلى أن المذكور في إحداهما أن الامر بالتمام بعد خمسة أيام لذلك، حيث إن الاتمام بعدها مذهب الشافعي (1)، ومنه يظهر تقييد الاخرى بذلك أيضا فلا يجري في الاخبار الآمرة بالتمام مع المرور ويوم الورود وصلاة واحدة -: أن غاية ما تدلان عليه أن الامربالتمام وإلزامه إنما هو للتقية عن تخلفهم عن الناس في الصلاة لا عن مخالفتهم في القصر والاتمام ولا في تجويز الاتمام دون تجويزه.

مع أنهما معارضتان مع ما يدل على أن الامر بالتمام ليس للتقية بل هو مخالف للعامة، كما في صحيحة البجلي: إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس، قال: ” لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ” (2).

ونحو ما يدل على أن الاتمام من الامور المخزونة أو المذخورة كما في المستفيضة من الاخبار المتقدمة، فإن المخزون إنما يكون فيما يخالف العامة.

ومع ذلك يدل أكثر تلك الاخبار على أن التمام أمر مخصوص بتلك الاماكن ولا وجه لتخصيص التقية بها، لان العامة إنما يخيرون بين القصر والاتمام أو يوجبون القصر وهو مذهب أبي حنيفة.

ومنه يظهر أن حمل أوامر التقصير على التقية أولى – كما صرح به جماعة من أصحابنا (3) – لاتفاقهم على جواز القصر مع اشتهار مذهب أبي حنيفة قديما وحديثا.

وعلى هذا يكون الترجيح من هذه الجهة لاخبار التمام والتخيير، مضافا إلى الترجيح باعتبار الاشهرية رواية وفتوى.

(1) الام 1: 186، وحكاه عنه في بداية المجتهد 1: 169.

(2) التهذيب 5: 428 / 1486، الاستبصار 2: 332 / 1182، الوسائل 8: 526 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 6.

(3) كصاحبي الحدائق 11: 452، والرياض 1: 256.