پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص303

الظاهر الثاني، لاستصحاب وجوب التقصير، وإطلاق كثير من الاخبار بلا معارض في المقام.

وكون بلد الاقامة بمنزلة الوطن في جميع الاحكام ممنوع.