مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص303
الظاهر الثاني، لاستصحاب وجوب التقصير، وإطلاق كثير من الاخبار بلا معارض في المقام.
وكون بلد الاقامة بمنزلة الوطن في جميع الاحكام ممنوع.
الظاهر الثاني، لاستصحاب وجوب التقصير، وإطلاق كثير من الاخبار بلا معارض في المقام.
وكون بلد الاقامة بمنزلة الوطن في جميع الاحكام ممنوع.