مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص297
الهيئة والصورة وعدم تمييز البيوت وأوصافها بعضها عن بعض، وأنه مقتضى الاصل.
وكذا المراد خفا، الاذان من حيث إنه أذان وعدم تمييز فصول الاذان.
فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ولا بأعلام البلد ومناراتها وقبابها وبساتينها وأشجارها.
د: قالوا: المعتبر الاذان المتوسط أي المتعارف في الاعلامي والارض المتوسطة والحاستان المتوسطتان ولو احتاج إلى التقدير في البلد المنخفض والمرتفع ومختلف الارض وعادم الاذان والاعمى والاصم.
وهو كذلك، لانها المتبادر من الاطلاق والمحمول عليها الالفاظ عند الاستعمال الاطلاقي.
د: اعلم أن هذا الشرط إنما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا، دون نحو الهائم والعاصي بسفره إذا زال مانعهما، فإنهما يقصران متى زال المانع وشرعا بعده في السير، للعمومات، مع اختصاص ما دل على هذا الشرط بمن ذكرناه، مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمنة لانهما يقصران حين زوال المانع.
وهل البلد الذي أقام فيه عشرة أو ثلاثين مترددا في حكم بلده أم لا ؟ فيه وجهان – كما قيل (1) – من جهة كونه بمنزلة الوطن في الاحكام، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص.
وربما يقال: إن التواري من الييوت في صحيحة محمد (2) يشملهما أيضا.
ولا يخفى أن كونه بمنزلة الوطن في جميع الاحكام غير ثابت وعموم المنزلةممنوع، وشمول الصحيحة غير واضح لانها تبين حكم من يريد السفر وهو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله وذلك مسافر.
ولا يفيد استصحاب الاتمام للاول، لان إطلاقات قصر المسافر تدفعه.
ولا يتوهم معارضتها مع إطلاقات الاتمام في محل الاقامة، لعدم كون الخارج فيه، كما مر في بحث إقامة العشرة.
(1) الحدائق 11: 354.
(2) المتقدمة في ص 292.