پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص295

على تعيين أحدهما، وبينهما أيضا تفاوت فاحش، وليس كذلك روايات الاذان، إذ ليس المراد به مجرد الصوت لانه ليس أذانا بل تمييز الكلمات بحيث يفهم أنه يؤذن وهو أمر لا يتفاوت.

وعلى هذا فتخرج الاولى عن الحجية وتبقى أخبار الاذان كما هو القول الاخير.

قلنا: أما الوجه الاول ففيه: منع التفاحش بين المقتضيين، لان المراد بتواري البيوت كما صرحوا به تواريها من حيث إنها بيوت ولا اعتبار بظهور المنارات والقباب والسور وأمثالها، وتواري البيت لا يتفاوت كثيرا مع تواري الشخص سواء اريد فيهما الشبح أو الهيئة، لان شبح الشخص يرى من فرسخ بل فرسخين كشبح البيت، وكذا الهيئة فإن كل موضع يمتاز البيت أنه من لبنة أو حجر أو بيت زيد أو عمرو يمتاز الشخص أيضا، فلا إجمال من هذه الجهة، ولو كان تفاوت فليس بأكثر من التفاوت الحاصل بتفاوت سماع الاذان.

وأما الوجه الثاني ففيه: أنه وإن احتمل التواري كلا من الامرين إلا أنه مع احتمالهما وعدم المعين يجب الاخذ بالقدر المشترك وهو تواري الصورة والهيئة عملا بعمومات القصر في السفر، ولان الشبح تما لا يتوارى في بعض المواضع الخالية عن الموانع في أزيد من فرسخين أو ثلاثة فراسخ، والاتمام في مثله خلاف الاجماع وتنافيه أخبار الاذان أيضا بل يعلم منها عدم إرادته قطعا فلا إجمال من هذه الجهة أيضا.

بل منه يعلم وجه آخر لرفع الاجمال الاول، إذ بعد الحمل على الهيئة يتقارب المعنيان كما أشرنا إليه.

ومن ذلك يعلم ضعف ما قيل في وجه ترجيح مجاز الحذف من أنه أقرب إلى أخبار الاذان، بل يظهر عدم الاختلاف بين أخبار البيوت والاذان أيضا، ولا يضر التفاوت اليسير فإنه حاصل على كل من الامرين بخصوصه أيضا، ومع ذلك مدار أمثال هذه الامور في الشرع على التقريب كما هو كذلك عرفا أيضا، وعلى هذا قلنا