پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص290

قيل بالاؤل (1)، لان الظاهر أن المراد بالسفر الذي يتم هؤلاء هو السفر الذي كان عملهم، ويشعر به التعليل بذلك.

ولروايتي إسحاق بن عمار، إحداهما: عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال: ” نعم ” (2).

والاخرى: عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت: يختلفون كل أيام، كلما جاءهم شئ اختلفوا، فقال: ” عليهم التقصير إذا سافروا ” (3).

وجه الاستدلال: إما أن الظاهر من السفر في الروايتين غير السفر الذي يعملون فيه، أو أنهما دلتا على وجوب التقصير في كل سفر، خرج ما كان صنعتهم بما مر فيبقى الباقي.

وقيل بالثاني، لعدم دليل صالح للخروج عن مقتضى الادلة العامة (4).

وهو الاقوى، لذلك.

ويضعف الظهور الذي ادعاه الاولون بالمنع.

ولا إشعار للتعليل به أيضا، لان علية كون السفر عملا للاتمام في السفر لا تدل على أنه فيما كان يعمل بهأصلا، لجواز أن تكون عمليته علة للاتمام في كل سفر.

والروايتان أما على التقريب الاول فبأن ظهور هما في السفر الذي ادعوه لا وجه له أصلا.

وأما على التقريب الثاني فبأنه إنما يتم لو كانت أخبار إتمامهم في السفر مخصومة بالسفر الذي يعملون فيه، ولكنها عامة كهاتين الروايتين، فتتعارضان بالتساوي، ولا شاهد على ذلك الجمع، فترجح عليهما، لكونها أشهر رواية

(1) الذكرى: 258.

(2) التهذيب 3: 216 / 532، الاستبصار 1: 233 / 833، الوسائل 8: 488 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2.

(3) التهذيب 3: 216 / 533، 4: 219 / 637، الاستبصار 1: 234 / 834، الوسائل 8: 488 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 3.

(4) الرياض 1: 254.