پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص289

المتأخرين منهم المدارك والمنتقى والمحدث الكاشاني والفاضل الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق (1)، وأفتى بها بعض أفاضل معاصرينا.

وهو الصحيح، إذا لا مجال في ترك روايات معتبرة ظاهرة المنى بلا معارض مساو أو أخص، فبها العمومات تخصص.

وجعلها مجملة لاختلات الاصحاب في تنزيلها بعد تفسير اللغوي والمحدث والفقيه والفهم العرفي باطل جدا.

وهل التقصير عليهم في الطريق والمنزل معا كما هو مقتضى إطلاق أكثر الروايات المذكورة، أو في الطريق خاصة كما تدل عليه المرسلة ؟ الاظهر الثاني، لكون المرسلة مقيدة، ويجب حمل المطلق على المقيد.

وقيل بالاول، لضعف المرسلة، وإجمالها لاحتمال أن يكون المراد من: ” مابين المنزلين ” المنزل الذي يخرج منه والمنزل الذي يذهب إليه يعني مبدأ سفره ومنتهاه (2).

وكلاهما ممنوعان، بل الرواية معتبرة ومفادها واضح وما ذكره تقييد بلا مقيد.

فرعان: أ: هذا الحكم أيضا كالحكم بالتقصير بعد إقامة العشرة مختص بالمكاري والجمال، لاختصاص الاخبار.

ب: تقصير هما إنما هو في منزل جد به السير، فإذا انتفى وعادا إلى السير المعتاد في منزل آخر يتمان.

المسألة الخامسة:

لو أنشأ من عمله

السفر سفرا آخر غير ما هو صنعته كسفر الحج أو الزيارة أو صلة الرحم قبل إقامة العشرة في منزل، فهل يقصر أو يتم ؟

(1) المدارك 4: 456، المنتقى 2: 177، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 24، الذخيرة: 410، الحدائق 11: 393.

(2) الذخيرة: 410.