مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص286
إيجاب فرد منها لا جميع الافراد.
مع أنه لو كان كذلك لم يجز التقييد بهذا القدر حتى لا يبقى إلا اثنان للاجماع على التمام في الثالث.
خلافا للمحكي عن الشهيد فحكم [ بالقصر ] (1) إلى الثالث، لزوال الاسم بالاقامة فيكون كالمبتدئ.
(2).
ويضغف بمنع الزوال.
ثم المراد بالسفر الثاني الذي يتم فيه هل هو ما ينشئه بعد ذهابه إلى مقصوده في الاول سواء كان عودا إلى مبدئه للسفر الاول أو إنشاء لسفر آخر، أو الثاني خاصة، أو ما اينشئه بعد العود إلى المبدأ ؟ الظاهر: الاول، لما مر من الاقتصار على المتيقن.
المسألة الثالثة: لو أقام من السفر عمله في أحد البلدان أقل من عشرة كان باقيا على حكم الصيام والتمام في الليل والنهار، على المشهور سيما بين المتأخرين، وعن السرائر دعوى الاجماع عليه (3)، للعمومات المتقدمة المتضمنة لان كثير السفر يجب عليه الاتمام، خرج من أقام العشرة بالاجماع والنص فبقي غيره.
خلافا للمحكي عن الاسكافي (4)، فجعل الخمسة كالعشرة مطلقا.
ولا دليل عليه ظاهرا.
وللمحكي عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة (5)، فجعلوها كالعشرةفي تقصير صلاة النهار خاصة دون الليلية والصيام، لصحيحة ابن سنان وروايته المتقدمتين (6).
(1) في النسخ بالاتمام، والصحيح ما أثبتناه.
(2) الذكرى: 258.
(3) السرائر 1: 341.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 260.
(5) المبسوط 1: 141، النهاية: 122، القاضي في المهذب 1: 106، ابن حمزة في الوسيلة: 108.
(6) في ص 280.