مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص281
ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ” (1).
ولا يضر ضعف الاوليين سندا لو سلم.
لكونه مجبورا بالشهرة العظيمة وموافقة عمل الاصحاب ونفي الخلاف فيه في كثير من العبارات.
ولا تعارض مفهوم الشرطية الاولى في حكم العشرة التامة مع مفهوم الثانية فيه، حيث يدل الاول على التقصير والثاني على التمام.
لعدم اعتبار المفهومين من وجهين: أحدهما: أن مع ذكر المقدمتين كل في مقابل الآخر يكون مفهوم كل هو الآخر عرفا دون غيره.
وثانيهما: أن إقامة العشرة التامة بحيث لا يزيد عليها ولا ينقص نادرة جدا فلا يلاحظ في المفاهيم.
وعلى هذا فيكون حكم التامة غير معلوم من هذه الرواية فيستنبط من الاجماع المركب أو من الروايتين الاخيرتين.
ولا ما قيل من أن المراد بالاقامة عشرة فيها إن كان المنوية يكون الحكم في بلده مخالفا لفتوى الاصحاب لعدم اشتراط النية فيه، وإن كان الاعم يكون الحكم في غير البلد كذلك لاشتراط النية فيه (2).
إذ نختار الاول أولا غير كون حكم الاقامة المنوية في البلد ذلك ليس مخالفالفتواهم، بل عدم كون حكم غير المنوية كذلك مخالف لها والرواية غير دالة عليه، فلا تكون الرواية مخالفة ويستفاد حكم غير المنوية في بلده من الخارج، والثاني ثانيا ويكون حكم العشرة الغير المنوية في غير البلد مغايرا – لو سلم – من باب تخصيص العام، والعام المخصص حجة في الباقي.
ولا اشتمال الثانيتين على ما لم يفت به أصحابنا كما قال في الوافي (3).
إذ خروج جزء من الخبر عن الحجية بدليل لا يقدح في حجية باقيه، مع أن
(1) الفقيه 1: 281 / 1278، الوسائل 8: 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5.
(2) الرياض 1: 253.
(3) الوافي 7: 171.