مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص280
في بلده ولا بلد آخر، فلو أقام كذلك قصر، على المعروف من مذهب الاصحاب، بل هو مقطوع به عندهم، وعن المعتبر نفي الخلاف فيه (1).
لا للتقييد بالذي يختلف وليس له مقام، في صحيحة هشام المتقدمة (2) – كما قيل – حيث إن المراد بالاقامة فيها الاقامة عشرة بشهادة التتبع، مع أن الاقامة دونها حاصلة لكل كثير السفر لصدقها على نحو يوم بل ساعة ولا يخلو منها أحد، فيوجب التقييد عدم وجود كثير السفر الذي يلزمه التمام (3).
إذ لو تم ذلك لكان بمفهوم الوصف وهو غير معتبر، سيما مع جواز كون الشرط واردا مورد الغالب كما هو الاكثر في المكاري، على أنه يمكن أن يكون المراد بالمقام محل الاقامة العرفية التي مدقها على إقامة العشرة غير معلوم.
بل لمرسلة يونس: عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: ” أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليهالتقصير والافطار ” (4).
ورواية ابن سنان: ” المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر، (5).
ونحوها صحيحته إلا أنه زاد فيها بعد قوله: ” أو أكثر “: ” وينصرف إلى منزله
(1) المعتبر 2: 472.
(2) في ص 273.
(3) الرياض 1: 253.
(4) التهذيب 4: 219 / 639، الاستبصار 1: 234 / 837، الوسائل 8: 488 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1.
(5) التهذيب 3: 216 / 531، الاستبصار 1: 234 / 836، الوسائل 8: 490 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6.