مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص276
ومنهم من عنونها بمن يكون سفره أكثر من حضره، كالشيخين والسيد والديلمي والحلي والشرائع والقواعد والتحرير والارشاد والتبصرة (1)، بل ادعى على ذلك العنوان الاجماع.
إلى غير ذلك.
ولعل نظر الاولين إلى عدم دليل تام على غير خصوص هؤلاء المعدودين في النصوص: أما كون السفر عملا لهم فلانه إنما يتم لو ارجع الضمير المنصوب إلى السفر، وهو غير متعين، لامكان إرجاعه إلى مبادئ الاوصاف المذكورة في الروايات.
وأما العنوانان الاخيران فلعدم ذكر منهما في شئ من الاخبار.
ونظر الثاني إلى العلة المنصوصة.
ونظر الاخيرين إلى استفادة هذين العنوانين من تعليق الحكم على هؤلاء الاشخاص لانهما الوصف المشترك بينهم.
أقول: لا يخفى أن التعبير عن المسألة بالعنوانين الاخيرين وإن لم يكن جيدا لعدم دليل عليهما سوى العلة المستنبطة التي هي عندنا ليست بحجة، وأما العنوان المتقدم عليهما وهو كون السفر عملا وشغلا وحرفة له فهو مما نصت عليه الروايات، وإرجاع الضمير إلى السفر هو الظاهر المتبادر منها بل لا مرجع له غيره في الكلاممذكورا، والارجاع إلى غير المذكور خلاف الاصل والظاهر، فلا مفر من اعتباره وصحة عنوان المسألة به.
وكذا يلزم عنوان آخر أيضا، وهو عدم كونهم ممن منازلهم معهم كما علل به في الرواية والمرسلة، وهما ليسا بمتحدين، إذ الظاهر عدم عد السفر شغلا ولا حرفة للذين منازلهم معهم.
وأما العنوان بالاشخاص وإن كان صحيحا إلا أن بعد ملاحظة التعليلين يكون أخص من مناط الحكم ومتعلقه، إذ لا ينحصر من يكون السفر عمله لهؤلاء
4: 449.
(1) المفيد في المقنعة: 348، والشيخ في النهاية: 122، السيد في الانتصار: 53، الديلمي في المراسم: 74، الحلي في السرائر 1: 338، الشرائع 1: 134، القواعد 1: 50، التحرير 1: 56، الارشاد 1: 275، التبصرة 41.