مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص274
ومحمد بن جزك: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام: ” إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور ” (1).
ومحمد: ” ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال ” (2).
ورواية إسحاق: عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير ؟ قال: ” لا، بيوتهم معهم ” (3).
وقريبة منها مرسلة الجعفري (4).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد: ” سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذييدور في جبايته، والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ” (5) إلى غير ذلك.
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل: الاولى: اعلم أن الحكم في تلك الاخبار وغيرها معلق على أشخاص
المسافر ب 11 ح 1.
(1) الكافي 3: 438 الصلاة ب 85 ح 11، الفقيه 1: 282 / 1280، التهذيب 3: 216 / 534، الاستبصار 1: 234 / 835، الوسائل 8: 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 4.
(2) الكافي 3: 437 الصلاة ب 85 ح 2، الفقيه 1: 281 / 1277، الوسائل 8: 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 4.
(3) الكافي 3: 438 الصلاة ب 85 ح 9، التهذيب 3: 215 / 527، الاستبصار 1: 233 / 829، الوسائل 8: 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5.
(4) الكافي 3: 437 الصلاة ب 85 ح 5، الوسائل 8: 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6.
(5) الفقيه 1: 282 / 1282، التهذيب 3: 214 / 524، 4: 218 / 635، الاستبصار 1:232 / 826، الوسائل 8: 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 9.