مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص270
كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم ” (1).
و ثانيتهما: المرلي في كتاب النرسي، قال في حكم الصائد: ” فإن كان ممنيطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة، صاحب الدور الذي يدور في الاسواق في طلب التجارة والمكاري والملاح ” (2).
ومقتضى الاول عدم ترخص التاجر بالصيد في شئ من الصلاة والصوم، ومقتضى الثاني التفصيل فيه بين ما إذا كان الصيد حرفته وعمله وعدمه.
ولكنهما ضعيفان، ولقول الفرقة مخالفان، فلا يصلحان لاثبات حكم.
ب: كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا، فلو عرض قصد المعصية في الاثناء انقطع الترخص حينئذ وبالعكس، بلا خلاف يعلم من الاصحاب في الموضعين كما في الذخيرة (3).
ويشترط على الثاني كون الباقي مسافة ذهابا على ما قيل (4)، لانه ابتداء السفر المسوغ للقصر، ولا ستصحاب الاتمام.
ولو كان مع العود مسافة جاز قصره في بقية الذهاب، كما مر وجهه في المسائل المتقدمة.
وعلى الاول لو عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقي مسافة – ولو كان مع ضم العود – جاز القصر قطعا، بل وجب لو كان العود في اليوم، كها أنه لو كانكذلك بنفسه وجب أيضا كذلك.
ولو لم يكن بنفسه مسافة فعن القواعد (5) عدم وجوب القصر وعدم ضم ما
(1) فقه الرضا عليه السلام: 208، مستدرك الوسائل 6: 533 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2.
(2) كتاب زيد النرسي (الاصول الستة عشر): 50، مستدرك الوسائل 6: 532 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 1.
(3) الذخيرة: 409.
(4) الرياض 1: 252.
(5) القواعد 1: 50.