پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص268

مضافا فيما إذا كان للقوت إلى مرسلة محمد بن عمران: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ قال: ” إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ” (1).

والرضوي: ” وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ” (2).

بل هما يدلان على التقصير في التجارة أيضا، إذ الصيد للقوت أعم من أن يتقوت به نفسه أو يتجر به للقوت.

هذا مع ما ورد في الصحاح وغيرها: ” إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ” (3).

خلافا في الصلاة فيما إذا كان الصيد للتجارة فيتمها للمحكي عن المفيد ونهاية الشيخ والمبسوط وعلي بن بابويه والقاضي وابن حمزة والحلي (4)، بل أكثر القدماء كما قيل (5)، بل ادعى الاخير الاجماع عليه، وادعى بعض مشايخنا عليه الشهرة القديمة المحققة القريبة من الاجماع، بل قال: لم ينقل مخالف فيه منالقدماء عدا السيد ومن مر، وهم لم ينصوا على المسألة بل حكموا بالقصرين في السفر المباح وبتلازم القصرين، فلعلهم أرادوا التخصيص (6).

وهو الاظهر، لمرسلة المبسوط حيث قال: وإن كان للتجارة دون الحاجة

(1) الكافي 3: 438 الصلاة ب 85 ح 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538، الاستبصار 1: 236 / 485، الوسائل 8: 480 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 5.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 162، مستدرك الوسائل 6: 533 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2.

(3) كما في محيحة معاوية بن وهب، انظر: الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 8: 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.

(4) المفيد في المقغة: 349، النهاية: 122، المبسوط 1: 136، المختلف: 161 عن علي بن بابويه القافي في المهذب 1: 106، ابن حمزة في الوسيلة: 109، ولكن الموجود فيها لزوم التفصير في الصلاة دون الصوم، الحلي في السرائر 1: 327.

(5) الرياض 1: 252.

(6) الرياض 1: 252.