مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص267
لمن كان سفره لله جل وعز معصية أو سفرا إلى صيد “.
وتعضده إطلاقات الفتاوى والاجماعات المنقولة بل المحقق على الظاهر أيضا، وعدم مناسبة علة الترخص له، ومظنونية علة عدم إتمام من غاية سفره الحرام، فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم للقسمين أيضا.
فروع.
أ: مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدمة وإن كان عدم الترخصن في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا، إلا أنه خص بما إذا كان الصيد للهو، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع الحاجة إليه، بلا خلاف فيه على مما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة (2)، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الافطار، وعلى الاشهر بين المتأخرين بل كما قيل: عليه كافتهم (3)، وفاقاللمحكي عن السيد والمعماني والديلمي (4) من المتقدمين، في قصر الصلاة أيضا.
إما جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة ابن سنان: عن الرجل يتصيد، قال: ” إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ” (5) أي بلغ حد الرخصة.
بشهادة صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد أيضا.
أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض وبقاء ما مر مما اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا معارض مقاوم.
(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2881، وصاحب المدارك 4: 448، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 409، وصاحب الرياض 1: 252.
(2) المنتهى 1: 392، التذكرة 1: 192.
(3) الرياض 1: 252.
(4) السيد في الانتصار: 51، المختلف: 161 عن العماني، الديلمي في المراسم: 74.
(5) التهذيب 3: 218 / 541، الاستبصار 1: 236 / 843، الوسائل 8: 479 أبواب صلاة المسافرب 9 ح 2.