پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص263

سعاية أو ضرر على قوم مسلمين ” (1).

ورواية ابن بكير: عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال: ” لا: إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، وإن التصيد مسير باطللا يقصر الصلاة فيه ” (2).

وموثقة عبيد: عن الرجل يخرج إلى الصيد يقصر أم يتم ؟ قال: ” يتم لانه ليس بمسير حق ” (3).

ومرسلة الفقيه: ” لا يقصر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق ” (4).

وصحيحة حماد وفيها في باغي الصيد والسارق: ” وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ” (5).

وزرارة: عمن يخرج عن أهله بالصقور والبزاة والكلاب مسيرة الليلة أو الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال: ” إنما خرج في لهو لا يقصر ” (6).

وموثقة سماعة: ” ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد، (7).

(1) الكافي 4: 129 الصيام ب 50 ح 3، التهذيب 4: 219 / 640، بتفاوت يسير، الوسائل 8: 476 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 3.

(2) الكافي 3: 437 الصلاة ب 85 ح 4، التهذيب 3: 217 / 536، الاستبصار 1: 235 / 840،الوسائل 8: 480 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 7.

(3) الكافي 3: 438 الصلاة ب 85 ح 8، التهذيب 3: 217 / 537، الاستبصار 1: 236 / 841، الوسائل 8: 479 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4.

(4) الفقيه 2: 92 / 410، الوسائل 8: 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 1.

(5) الكافي 3: 438 الصلاة ب 85 ح 7، التهذيب 3: 217 / 539، الوسائل 8: 476 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 3: 218 / 540، 4: 220 / 641، الاستبصار 1: 236 / 842، الوسائل 8: 478 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 1.

(7) التهذيب 3: 207 / 492، 4: 222 / 650، الاستبصار 1: 222 / 786، الوسائل 8: 477 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 4.