مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص262
وهل المعتبر الشهر الهلالي الحاصل برؤية الهلال إلى رؤيته، كما هو الوارد في أكثر الروايات المتضمنة للفظ الشهر ؟ أو الثلانون يوما كما في صحيحة الخزاز ؟ أطلق اكثر الاول تبعا لاكثر الروايات.
وقال الفاضل والشهيدان بالثاني (1)، حملا للمجمل على المبين أو المطلق على المقيد.
والحق هو الثاني، لا لما ذكر، لمنع كون الشهر مجملا أو مطلقا، بل الظاهر كونه حقيقة شرعا في الهلالي.
بل لان الحكم بالاتمام إذا تم الشهر في رواياته عام يشمل ما قبل تمام الثلاثين وما بعده، وصحيحة الخزاز خاصة بالنسبة إلى الاول، فيجب التخصيص بها، ويدل عليه استصحاب حكم القصر أيضا إلى أن يعلم حصول سبب التمام.
ومنه يعلم وجوب البناء على الثلاثين أيضا لو قلنا بتعارض الروايات.
وحكم الخروج إلى ما دون المسافة هنا وتلفيق اليومين كما مر في إقامة العشرةبعينه.
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا غير محرم، بلا خلاف بين الاصحاب كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع كما صرح به جماعة منهم المحقق في المعتبر والفاضل في جلة من كتبه (3)، بل هو إجماع محققا، له، وللمستفيضة من الاخبار كصحيحة ابن مروان: ” من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء أو
(1) الفاضل في التذكرة 1: 190، الشهيد الاول في الذكرى: 256، الشهيد الثاني في الروض: 378.
(2) الذخيرة: 409.
(3) المعتبر 2: 470، وانظر المنتهى 1: 392، والتذكرة 1: 191.