مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص260
المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال (1)، فإذا صح فلابد أن لا تبطل إقامته، وإلا فيلزم وقوع الصوم في السفر.
وفيه أولا: أن شمول العمومات لما نحن فيه ممنوع، لانها الظاهرة فيمن سافر من المكان الذي يتحتم فيه الصوم.
وثانيا: أن بطلان وقوع الصوم مطلقا في السفر أيضا ممنوع، إنما هو إذا كان مجموعه حاصلا في السفر.
وقيل: يكفي مطلقا، لصحة الصوم قبل الزوال، فتكون إقامته صحيحة، وإلا لزم جواز الصوم في السفر (2).
وفيه: أنه مراعى بعدم الرجوع أو بإتمام فريضة تامة للصحيحة، وذلك واسطة بين الصحة الحتمية والبطلان الحتمي، فالصوم صحيح ما لم يرجع أويصلي فريضة تامة.
وكذا علق الحكم على وقوع الصلاة، فلا يكفي مضي زمانها مع تركها عمدا أو سهوا أو لاغماء أو جنون.
وعلى إتمامها، فلا يكفي بعض الصلاة، فلو رجع عن العزم في أثناء الصلاة يقصرها، وفاقا لجماعة (3).
وقيل: لا يرجع لان الصلاة على ما افتتحت عليه (4).
وقيل: يرجع إن لم يتجاوز محل القصر، وإن تجاوز لم يرجع، لاستلزامه إبطال العمل – المنهي عنه – لو رجع، فيتم ثم يصدق أنه صلى صلاة تامة (5).
وفيه: منع أنه إبطال، بل هو بطلان.
سلمنا ولكن لا نسلم النهي عن الابطال هنا.
(1) انظر الوسائل 1: 185، أبواب من يصح منه الصوم ب 5.
(2) العلامة في التذكرة 1: 193، والتحرير 1: 56، القواعد 1: 50، ونهاية الاحكام 2: 185.
(3) انظر المنتهى 1: 498، والمدارك 4: 483، والذخيرة: 412، والحدائق 11: 425.
(4) كما في المبسوط 1: 139، والمهذب 1: 108، وعن ابن الجنيد في المختلف: 169.
(5) كما في نهاية الاحكام 2: 185، والمختلف: 169، والتذكرة 1: 193، والتحرير 1: 56، والدروس 1: 211، والبيان: 261.